الشيخ فاضل اللنكراني
77
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص )
مسألة 37 - يصحّ الإكراه بما دون النفس ، فلو قال له : اقطع يد هذا وإلَّا قتلتك ، كان له قطعها وليس عليه قصاص ، بل القصاص على المُكرِه ، ولو أمره من دون إكراه فقطعها فالقصاص على المباشر ، ولو أكرهه على قطع إحدى اليدين فاختار إحداهما ، أو قطع يد أحد الرجلين فاختار إحداهما فليس عليه شيء ، وإنّما القصاص على المُكرِه الآمر ( 1 ) .
--> ( 1 ) قواعد الأحكام : 2 / 282 .